إدارة الإفتاء

هل يقدم المسلم تكاليف الحج للوالدة أو يؤديه عن نفسه؟

هل يقدم المسلم تكاليف الحج للوالدة أو يؤديه عن نفسه؟
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه: 

 أعمل طبيباً بمستشفى، ولم أؤد فريضة الحج، سني ستة وثلاثون عاماً ووالدتي مسنة، وترغب في أداء فريضة الحج، ولن يتوفر معي مبلغ يكفي لأداء فريضة الحج هذا العام أنا ووالدتي، وإنما يكفي لأداء فريضة الحج لشخص واحد فقط. فهل يجوز أن أعطي هذا المبلغ لوالدتي لأداء فريضة الحج في هذا العام، باعتبارها متقدمة في السن، وتأجيل أدائي للحج لفرصة أخرى؟

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

 إذا تبرع لأمه بما معه من مال قبل حلول شهر الحج جاز، وأجر لبرّه بها، وإن دخلت أشهر الحج قبل ان يتبرع لها بهذا المال أصبح الحج واجباً عليه، ومنع من التبرع به لأي إنسان، ولو كان والدة، لأن الحج عليه أصبح واجباً وتبرعه به لأمه مندوب، ولا يقدم المندوب على الواجب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء